[
يقول ابن عباس رضي الله عنهما «فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين» ـ رواه ابو داود وهي واجبة عند انتهاء الصيام والمستحب اخراجها قبل اداء صلاة العيد، ويجوز تقديمها اياما قبل العيد، ويصح اداؤها من اول رمضان، ويكره تأخيرها عن صلاة العيد الا للضرورة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله: من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» رواه ابو داود. وهي واجبة على كل مسلم مالك لنفقته ونفقة عياله يوم العيد، يخرجها عن نفسه واطفاله وعمن تلزمه نفقته.
ولا تجب على الجنين الا اذا ولد قبل غروب شمس اخر يوم من رمضان.
الحكمة من مشروعيتها
هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وقد اضيفت الى الفطر، لان سببها الفطر من رمضان، ولذلك تضاف الى الفطر فيقال زكاة الفطر، والحكمة منها ما جاء في حديث ابن عباس: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، اذن فالحكمة من مشروعية زكاةالفطر هي:
• انها طهرة للصائم من اللغو والرفث فإن الصائم خلال شهر رمضان قد يحصل منه ما يحصل من اللغو والرفث وربما بعض الاقوال المحرمة
فيكون في اخراجه لزكاة الفطر تطهيرا له من هذا اللغو والرفث والنقص الذي حصل في صيامه.
• هو انها طمعة للمساكين، وذلك حتى يكفوا عن السؤال يوم العيد ويشاركوا الاغنياء فرحتهم بيوم العيد ويكون يوم عيد للجميع، لان يوم
العيد هو يوم فرح وسرور.
• انها شكر لنعمة الله عز وجل على اتمام شهر رمضان فإن اتمام صيام الشهر وقيامه وفعل ما تيسر من الاعمال الصالحة نعمة عظيمة من الله على العبد تستوجب الشكر.
_________________